28 نوفمبر

كاميرات المراقبة المنزلية.. الربط بالإنترنت يعرِّضها للاختراق وإخفاؤها مخالف للقانون

حذّر مديرون أمنيون وخبراء من خطر كاميرات المراقبة المنزلية المتصلة بشبكة الإنترنت المتمثل بتعرضها للاختراق وانتهاك خصوصية مالكيها، مؤكدين ضرورة اتخاذ 3 إجراءات احترازية لحماية النظام من الـ«هاكرز» وضعاف النفوس، أولها التعامل مع شركات معروفة وموثوقة تمتلك أنظمة حماية متطورة عند الرغبة في تركيب كاميرات مراقبة في المنازل أو المكاتب، وثانيها تحديث أرقام المرور السرية واسم المستخدم، وثالثها اعتماد التسجيل للكاميرات على أجهزة كمبيوتر منزلية وبطاقات ذاكرة لا تتصل بشبكة الإنترنت.

وأوضحوا أن تركيب كاميرات مراقبة في المنازل والمكاتب دون إعلام الأشخاص الموجودين وأخذ تصريح رسمي منهم بعدم الممانعة يُعد مخالفاً للقانون، ويوقعهم تحت طائلة المساءلة، لافتين إلى ضرورة أن تكون الكاميرا واضحة للأشخاص وغير مخفية.

وحذّر الأمنيون والخبراء من مخاطر الكاميرات المتصلة بشبكة الإنترنت لأنها الحلقة الأضعف في المنظومة الأمنية، التي تتعرض للاختراق، وبالتالي توقع أهل المنزل في اختراق الخصوصية الشخصية.

عدم ممانعة الاستخدام

ونبه مدير إدارة العمليات والخدمات الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) المهندس عارف الجناحي من إقدام أي شخص على وضع كاميرات داخل منزله أو مكتبه أو شركته بقصد مراقبة العمالة الموجودة أو الموظفين دون أن يعلمهم بوجود كاميرات.

وأكد الجناحي على ضرورة أن يلفت صاحب العمل إلى وجود كاميرات، وعلى صاحب المنزل أن يأخذ توقيع الخادمة على إقرارها بمعرفتها بوجود الكاميرات في المنزل وعدم الممانعة لظهورها في التسجيلات، التي تكون بقصد حماية المنزل والعائلة والأطفال من أي انتهاكات أو سرقات وليس مراقبتها شخصياً، مشيراً إلى أن إخفاء الكاميرات مخالف للقانون، ويوقع مرتكبه تحت المساءلة.

وأفاد الجناحي بأن قانون الجرائم الإلكترونية يجرِّم تصوير أي شخص والتصرف بالتسجيل دون علمه، لما فيه انتهاك للخصوصية، مشيراً إلى أنه لو تم اتهام الخادمة بأي جريمة بالرجوع إلى تسجيلات الكاميرات التي تجهل وجودها يمكنها الطعن في الحكم كشخص له حقوق يكفلها القانون وتقديم الشكوى على صاحب المنزل، منوهاً كذلك بأن عدم توقيع الخادمة على ورقة لا مانع، قد يكلف غرامة 500 ألف و6 شهور سجن لو تمت إدانة المشتكى ضده.

وأوضح الجناحي أن الشخص الذي يركب الكاميرات هو مالك النظام والتسجيل إلا أنه لا يحق له نشره أو التصرف فيه أو إلغاؤه أو تعديله أو تحويره واستعماله بالمحكمة، إلا وفق الطرق القانونية المتبعة.

وحذَّر من مخاطر مراقبة المنازل بكاميرات المراقبة الموصولة بشبكة الإنترنت، مؤكداً أنها أقل أنظمة الحماية أماناً لسهولة تعرضها للاختراقات.

ومن جهة أخرى، أوضح المستشار وخبير أمن المعلومات سامي عبدالنور أنه ينبغي وضع تحذير بوجود كاميرات للمراقبة عند استخدامها في الأماكن العامة، عدا عن وضعها في أماكن ظاهرة في المنازل أو المكاتب وغير مخفية وإلا يتعرض من يستخدمها للمساءلة القانونية لو تم توجيه شكوى ضده من أي شخص متضرر.

وفيما يخص الخدم أو العمالة المنزلية يجب تحرير عقد واضح بينهم وبين صاحب المنزل بالشروط والالتزامات التي تتضمن ساعات العمل والنوم واستخدام الأجهزة الذكية والمعرفة بوجود الكاميرات غير المخفية، وألّا يتم تركيبها في أماكن خاصة كالحمامات وغرف النوم.

ولفت عبدالنور إلى أن كل كاميرات المراقبة لا تعطي أي إشارة عند اختراقها، علماً بأن الخبراء لديهم القدرة على معرفة عدد الأشخاص المتصلين بنظام الكاميرا وليس المستخدم العادي.

قانون

وقال رئيس محكمة الاستئناف في دبي القاضي عيسى الشريف إنه وبموجب القانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، بأن استرق السمع أو سجَّل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، والتقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأضاف: فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وبالغرامة.

قالت القاضية في المحكمة المدنية بمحاكم دبي ابتسام البدواوي، إن من حق مالك المنزل أو الزوج وضع كاميرات مراقبة في أماكن محددة من المنزل مثل الممرات والمطبخ والصالون، ولا يجوز له وضع كاميرا داخل غرفة الخادمة أو غرفة النوم وفي الأماكن التي تنتهك خصوصية ساكني البيت لأن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت البدواوي أن الصور والفيديوهات التي تكشف جريمة ما كسرقة أو اعتداء على طفل داخل المنزل، وجاءت من كاميرا من داخل غرفة الخادمة، لا يجوز استخدامها كدليل جنائي، لأنه تعدي على خصوصية الخادمة.

وقال المحامي علي بن تميم إن المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، والغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لإجراء تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة الى شخص آخر أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

اترك رد